ابن عابدين

117

حاشية رد المحتار

القول للمرأة حيث قال : إلا إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال ، وما يصلح للنساء كالخمار والدرع والملحفة والحلي ، فهو للمرأة : أي القول قولها فيها لشهادة الظاهر ا ه‍ . ومثله في الزيلعي . قال : وكذا إذا كانت المرأة تبيع ما يصلح للرجال لا يكون القول قوله : في ذلك ا ه‍ . فالظاهر أن في المسألة قولين فليحرر . قوله : ( والبيت للزوج ) أي لو اختلفا في البيت فهو له . قوله : ( لها بينة ) أي فيكون البيت لها وكذا لو برهنت على كل ما يصلح لها . قوله : ( لو حيين ) بالتثنية . قوله : ( في المشكل ) انظر ما حكم غيره ، والظاهر أن حكمه ما مر ، ثم رأيته في ط عن الحمودي . قوله : ( فالقول فيه للحي ) مع يمينه . در منتقى . إذ لا يد للميت ، وذكر في البحر عن الخزانة استثناء ما إذا كانت المرأة ليلة الزفاف في بيته ، فالمشكل وما يجهز مثلها به لا يستحسن جعله للزوج إلا إذا عرف بتجارة جنس منه فهو له ، وألحق صاحب البحر ما إذا اختلفا في الحياة ليلة الزفاف ، قال : وينبغي اعتماده للفتوى إلا أن يوجد نص بخلافه . قوله : ( ولو رقيقا ) يستغني عنه بما يأتي في المتن ح . قوله : ( ولو أحدهما مملوكا إلى قوله : وللحي في الموت ) كذا في عامة شروح الجامع ، وذكر الرضي أنه سهو . والصواب أنه للحر مطلقا . وذكر فخر الاسلام أن القول له هنا في الكل لا في خصوص المشكل كما في القهستاني . سائحاني . قوله : ( تسعة أقوال ) الأول ما في الكتاب وهو قول الإمام . الثاني قول أبي يوسف : للمرأة جهاز مثلها والباقي للرجل : يعني في المشكل في الحياة والموت . الثالث قول ابن أبي ليلى : المتاع كله له ولها ما عليها فقط . والرابع قول ابن معن وشريك : هو بينهما . الخامس قول الحسن البصري كله لها وله ما عليه . السادس قول شريح البيت للمرأة : السابع قول محمد في المشكل للزوج في الطلاق والموت ووافق الامام فيما لا يشكل . الثامن قول زفر المشكل بينهما . التاسع قول مالك : الكل بينهما هكذا حكى الأقوال في خزانة الأكمل ولا يخفى أن التاسع هو الرابع . بحر . كذا في الهامش . قوله : ( لان يد الحر الخ ) لف ونشر مرتب ، قوله : ( للميت ) بحث فيه صاحب اليعقوبية . قوله : ( فهو على ما وصفناه في الطلاق ) يعني المشكل للزوج ولها ما صلح لها لأنها وقته حرة كما هو معلوم من السياق واللحاق ، ويؤيده قول السراج : ولو كان الزوج حرا والمرأة مكاتبة أو أمة مدبرة أو أم ولد وقد أعتقت قبل ذلك ثم اختلفا في متاع البيع فما أحدثاه قبل العتق فهو للرجل ، وما أحدثاه بعد فهما فيه كالحرين . سائحاني . قوله : ( في الطلاق ) أي في مسألة اختلاف الزوجين التي قبل قوله : وإن مات